الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 89
ان صاحب الحق التي يستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، يمكن اعفاؤه من دفع الفوائد التي يص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المستحقة، تؤسس اذن على القيمة الحاضعة للضريبة للملكية بتمامها للاموال التي تلقاها المدين بالضريبة يوم فتح التركة .
وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة أو التنازل الكلى أو الجزئي عن هده الاخيرة من قبل مالك الرقبة، فتضاف الى الرسوم المستحقة فوائد التوثيق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه.