الباب الخامس — دفع الرسوم › القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 84
ان الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون يمكن تسديده على ثلاث دفعات متساوية بناء على الطلب الصريح للشركة المدينة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت لانجاز العملية .
وتسدد الدفعة الاولى عند تسجيل العقد أما الدفعتان الاخيرتان فتستحقان من سنة الى سنة ويجب دفعهما خلال العشرين يوما التي تلي كل استحقاق سنوي، وتزاد فيهما فائدة تحدد ب 5 % .
ولا يمكن قبول طلب التجزئة على دفعات الا اذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافية .
ان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما رهونا على عقارات واما رهونا حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة.
ويجب أن تكون قيمتها مساوية لمبلغ الرسوم المؤجلة على الاقل ويجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجيل العقد مالم يسقط الحق فيها .
ان دفع الرسوم المؤجلة يمكن كذلك أن يضمن عن طريق تقديم كفالة مصرفية .
وتطبق أحكام الفقرات 4 المقطع الرابع) و 5 (المقطع الثاني) و 6 و 8 من المادة 87 أدناه في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة •