أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات › القسم الثاني — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 80
يسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة في المكتب التابع لمحل سكنى المتوفى مهما كانت حالة القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها .
وعند عدم وجود محل سكني في الجزائر، فإن التصريح يتم في المكتب التابع لمكان الوفاة واذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، يتم التصريح في المكاتب التي تعينها ادارة الضرائب .