الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات › القسم الاول — العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة
المادة 75
1 لا يستطيع الموثقون أن يسجلوا عقودهم الا في مصالح التسجيل التابعة للدائرة التي يوجد بها مكتبهم .
2 - ويسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم اما في المصلحة التابعة لمحل اقامتهم واما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه اعداد هذه العقود 3 ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم أن يخضعوها لهذا الاجراء في المصلحة الموجودة في نطاق الدائرة التي يمارسون بها مهامهم .