أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 74
ان الآجال المحددة بموجب هذا القانون من أجل تسجيل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها، أو من أجل ايداع التصريحات الخاصة بها، تمدد الى غاية يوم العمل الاول الذى يلى عندما ينقضى اليوم الاخير من الاجل في يوم من أيام الغلق المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه •