أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 73
تفتح مكاتب التسجيل الى العموم، حسب الساعة التي تحددها الادارة، كل يوم ماعدا :
أيام الجمعة وبعد الظهر من كل يوم الخميس .
- أيام الاعياد المحددة بموجب القانون .
- عند الاقتضاء ، بعد ظهر اليوم الذي تحدده الإدارة من أجل القفل الشهرى للمحررات الحسابية وتعلق أيام وساعات الافتتاح والغلق على باب كل مصلحة.