أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 68
ان الورثة أو الموصى لهم المدعوين لممارسة حقوق مرتبطة بوفاة شخص صرح بغيابه يجب عليهم أن يقدموا خلال الاشهر الثلاثة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ، التصريح الذي يكونون ملزمين به اذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة وأن يسددوا الرسوم على القيمة الاجمالية للاموال أو الحقوق التي يتلقونها .