أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 67
اذا جاز الورثة الاموال قبل ثلاثة أشهة الاخيرة للآجال المحددة فيما يخص التصريح بتركات أشخاص متوفين في الخارج، فانه لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الحيازة .