أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 66
لا يبتدىء أجل الثلاثة أشهر الا من يوم الوضع في الحيازة، فيما يخص تركة محكوم عليه اذا كانت أمواله موضوعة تحت الحراسة للتركة التي وضعت عليها الحراسة لاى سبب كان ، أو لتركة مدافع عن الوطن اذا توفى وهو يؤدي واجبه وأخيرا لتركة تركها شخص على الشياع مع الدولة ...