أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 65
ان الآجال المحددة من أجل تسجيل التصريحات ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم، تقديمها عن | الاموال المستحقة لهم أو المنقولة لهم عن طريق الوفاة، هي :
ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الوفاة عندما يكون الشخص الذى ترك التركة قد توفي في الجزائر .
- ستة أشهر اذا توفي في الخارج . 1220 الجريدة الرسمية