أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات › القسم الاول — العقود العمومية والعقود العرفية
المادة 61
يجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاريخها .