الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الحادي عشر — القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد
المادة 57
ان الجرود التي يقوم بها الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار اليها في المادة 32-1 - (2 (2) من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، عندما تتوفر فيها الشروط التالية :
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 1 (1) اعداد الجرد من قبل الموثقين بمحضر الورثة أو ممثليهم. 2 (2) البيان الالتزامي في العقد للمعلومات التالية :
ا - أسماء وصفات وسكن جميع الورثة الحاضرين أو الممثلين أو المتخلفين أو المتغيبين اذا كانوا معروفين •