الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم العاشر — ملكية الرقبة وحق الانتفاع
المادة 53
ان قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع للاموال المنقولة والعقارية تحدد من أجل تصفية ودفع الرسوم على النحو التالي :
1) بالنسبة لنقل الملكية لقاء عوض للاموال غير الديون أو الربوع أو المعاشات ، بالثمن المعبر عنه مع اضافة جميع الاعباء النقدية ماعدا تطبيق المادتين 101 و 113 من هذا القانون . 2 (2) بالنسبة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذى يتم عن طريق الوفاة، فان الاموال المشار اليها أعلاه تقدر على نحو الطريقة التالية : اذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة، فان حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكية التامة، ومثلما يجب أن تقدر حسب قواعد التسجيل . وزيادة عن هذا العمر فان هذه | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزاد من أجل ملكية الرقبة بعشر عن كل فترة عشر سنوات دون تجزئة. وابتداء من سبعين عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فيما يخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فيما يخص ملكية الرقبة. ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فانه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة ...
ان حق الانتفاع لفترة محددة يقدر بعشرين (2/10) من قيمة الملكية التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع .
3) بالنسبة للديون الآجلة والربوع الدائمة أو غير الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لاى سبب كان ومن أجل استهلاك هذه الريوع أو المعاشات، بحصة من قيمة الملكية التامة يتم اعدادها تبعا للقواعد المبينة في الفقرة (2 (2) أعلاه حسب رأس المال المحددة بموجب المواد 21 و 22 و 23 و 34 و 225 (المقطع (2 (2) من هذا القانون .
ولا يترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكية عندما يتم هذا الاتحاد عن طريق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة حق الانتفاع .