أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب
المادة 52
ان الاموال المنقولة المادية والعقارات والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب وتابعة لتركات مفتوحة تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ..