الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الثامن — الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة
المادة 50
كل هيئة تقوم عادة بتأجير الخزنات أو المقصورات التي تحتوى على خزنات يجب عليها أن تقوم بما يلي : 1 (1) تقديم تصريح الى مصلحة التسجيل التابع لمحل اقامتها وعند الاقتضاء الى المكتب التابع لكل وكالاتها أو فروعها الذي يقوم بتأجير الخزنات 2 (2) مسك دفتر أبجدى غير خاضع للطابع يذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الاقامة الحقيقيين لجميع الشاغلين للخزنات ورقم الخزنة المؤجرة مع بيان الاوراق الثبوتية المقدمة ... 3 (3) تقديم الدفاتر الابجدية أو السجلات أو الدفاتر الصغيرة عند كل طلب الى أعوان ادارة التسجيل .
وتطبق أحكام المادتين 139 و 143 من هذا القانون في حالة رفض تقديم الوثائق المشار اليها في هذه المادة