الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الثامن — الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة
المادة 48
لا يمكن فتح أى خزنة أو مقصورة خزنة مؤجرة من قبل أى شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرين الا بمحضر الموثق الذي استدعى لهذا الغرض من قبل جميع دوى حقوق التركه أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد من ذوى الحقوق. ويخبر الموثق نائب مدير الضرائب المباشرة المحتص اقليميا بالمكان ويوم وساعة الفتح ثمانية أيام كاملة مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام لكي يتمكن احد أعوان مصلحة التسجيل من الحضور .
وبعد فتح الخزنة يتم اعداد محضر على نسختين من قبل الموثق ويتضمن التعداد الكامل والمفصل لجميع السندات او المبالغ أو أي شيء موجود في الخزنة. وتقدم النسخة الثانية من المحضر الى عون إدارة الضرائب ..