الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 46
ان كل السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة لدى المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة 177 من هدا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة أو جماعية بالتضامن، تعتبر من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، كملكية مشتركة للمودعين وتابعة التركة كل واحد منهم عن كل حصة كاملة ماعدا حالة اثبات العكس المحتفظ بها الى ادارة الضرائب والمكلفين بالضريبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الأخيرين اما عن طريق البيانات الموجودة في العقد واما في السندات المنصوص عليها في المادة 42 – 2 ) أعلاه ..