الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 42
غير أنه لا تخصم : 1 (1) الديون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة مالم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدين عند ذلك الوقت من حيث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 41 أعلاه 2 (2) الديون التي قبلها المتوفى لصالح الورثة أو الاشخاص الوسطاء .
غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى قبل فتح التركة لا عن طريق وفاة أحد الاطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والاشخاص المعتبرين كوسطاء، أن يثبتوا صحة هذا الدين ووجوده يوم فتح التركة الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 3 (3) الديون المعترف بها عن طريق الوصية .
(4) ديون الرهن العقارى المضمونة بموجب قيد فات أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر مالم يكن الأمر يتعلق بدين غير مستحق وأن وجوده لم يثبته الدائن ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، واذا كان القيد لم يفت أوانه وكان المبلغ قد تم انقاصه، فانه يتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء .
5) الديون الناتجة عن سندات ابرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج مالم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج، وأخيرا الديون التي تثقل التركات الاجنبيه مالم تكن قد أبرمت في الجزائر وتجاه جزائريين أو تجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر . 6 (6) الديون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فيها التقادم مالم يثبت بأن التقادم قد انقطع .