الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الخامس — الغش الجبائي
المادة 42
وما يليها من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في الجرائم المشار اليها في المقطع الاول السابق الذكر ويعتبر كشركاء على الخصوص الاشخاص :
الذين توسطوا بصفة غير قانونية في تحويل قيم منقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج الذين حصلوا باسمهم قسيمات تعود الى الغير .
للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه 2 تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه بحكم القانون مضاعفة العرامات المقررة للجريمة الاولى سواء كانت هذه الغرامات جبائية أم جزائية ..
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فان الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لاربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 10000 دج وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجريمة الاولى .
وان لصق ونشر القرار القضائي يؤمر بهما، في حالة العود ، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه.
3 - يكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الادانة، جريمة تطبق عليها نفس العقوبة ...
4 - لا تطبق في أي حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الضرائب ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 و في الفقرة 6 من هذه المادة (*)
5 - ان العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها . 6 فيما يخص الجرائم التي تنطوى على عقوبات جزائية تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأن قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعينها ويلصق في الاماكن التي تبينها والكل يكون على نفقة المحكوم عليه.