الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 40
كل دين يكون عون التسجيل رأى فيه بأن الاثباتات غير كافية، لا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل الرسم ماعدا الاطراف فعليهم أن يلجؤوا الى الاسترجاع، عند الاقتضاء خلال أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون .
غير أن كل دين مثبت بموجب عقد رسمى وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للادارة أن تستبعده مادامت هذه الاخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 أدناه. وتتقادم الدعوى من أجل اثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
ويقبل الورثة أو الموصى لهم، خلال أجل الاربع سنوات المحدد بموجب المادة 205 من هذا القانون بأن يطالبوا بناء على الاثباتات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، بحصم الديون المعدة بموجب عمليات الافلاس أو التسوية القضائية أو بموجب التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة اللاحقة للتصريح والحصول على استرجاع الرسوم التي يكونون قد دفعوها بالزيادة .