الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 39
ان الديون التي يطلب خصمها تكون مفصلة مادة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع .
ويجب على الورثة أو ممثليهم - دعما لطلبهم فيما يخص الخصم أن يذكروا على الخصوص اما تاريخ العقد واسم محل | اقامة الموثق الذي استلمه واما تاريخ حكم الجهة القضائية التي يتبعها، واما تاريخ الحكم المصرح بالافلاس أو التسوية | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتأكيد الدين أو التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة ويجب أن يقدموا السندات الاخرى أو تقديم نسخة مصححة، ولا يستطيع الدائن أن يرفض تحت طائلة التعويض، الاطلاع على السند لقاء وصل أو أن يرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه.
وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل .