أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 37
يخصم من أصول التركة بناء على الاثباتات المقدمة من قبل الورثة ما يلي :
I نفقات المرض الاخير للمتوفى وذلك في حدود 2.000 دج كحد أقصى ،
2 - مصاريف الجنازة وذلك في حدود 3.000 دج . -3 عند عدم وجود الاثباتات، فان مصاريف الجنازة التي تخصم من أصول التركة تحدد جزافيا ب 1.000 دج .