الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الثاني — الضمانات والامتيازات
المادة 367
الخزينة لها رهن قانونى على جميع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المشار اليها في هذا القانون.
ويأخذ هذا الو الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون.
ولا يمكن تسجيل هذا الرهن الا ابتداء من التاريخ الذي استحق فيه المدين بالضريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفع ..
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 فهرس المواد الباب الاول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود القسم الاول : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة 1 الى القسم الثاني : طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية 9 الي 10 القسم الثالث : الحد الادنى للتحصيل 1111 القسم الرابع : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للاموال المنقولة والعقارية 13 القسم الخامس : طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام و الباب الثاني تحديد القيم الخاضعة للمرسم النسبي والرسم التصاعدي القسم الاول : الاجارات القسم الثاني : مبادلة العقارات 19 القسم الثالث : القسمة 20 القسم الرابع : الربوع 201 القسم الخامس : الشركات 24 القسم السادس : نقل الملكية لقاء عوض ومجانا 3525 القسم السابع : نقل الملكية عن طريق الوفاة 36 الى 46 القسم الثامن : الخزانات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة 147 القسم التاسع : الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب 52 القسم العاشر : ملكية الرقبة وحق الانتفاع 53 54 و القسم الحادى عشر : القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد 55 الى 57 الباب الثالث آجال تسجيل العقود والتصريحات القسم الأول : العقود العمومية والعقود العربية القسم الثاني : الوصية 54 القسم الثالث : نقل الملكية عن طريق الوفاة 65 إلى 71 القسم الرابع : أحكام مشتركة 72 قانون التسجيل المواد الباب الرابع المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات القسم الاول : العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة 975 القسم الثاني : نقل الملكية عن طريق الوفاة 80 الباب الخامس دفع الرسوم القسم الاول : المدينون بالرسوم 81 الى 83 القسم الثاني : الدفع المجزأ أو المؤجل 084 القسم الثالث : المساهمة في الدفع 91 الباب السادس العقود الجبائية القسم الاول : عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل ، الاغفالات والتصريحات الخاطئة القسم الثاني : عدم كفاية الثمن أو التقديرات 111011 القسم الثالث : الاخفاء القسم الرابع : حق الشفعة 118 القسم الخامس : الغش الجبائي 11111 القسم السادس : منع المراقبة الجبائية 122 لباب السابع التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين القسم الأول : العقود الناتجة عن عقود سابقة والعفود المقدمة إلى القضاء القسم الثاني : ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل 130 و 131 القسم الثالث : الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية 132 القسم الرابع : توكيد الصدق 13133 القسم الخامس : تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم 138 1254 الجريدة الرسمية المواد القسم السادس : حق الاطلاع القسم السابع : الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام 153 القسم الثامن : مسك الفهارس للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات 16154 القسم التاسع : البيع العمومي للمنقولات القسم العاشر : الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة 177171 القسم الحادى عشر : وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل أشخاص متوفين 175 الى 176 القسم الثاني عشر : السندات أو المبالغ أو القيم المودعة - المبالغ المستحقة بسبب الوفاة - التزامات المودع لديهم أو المدينين 179177 القسم الثالث عشر : التزامات مفتشى التسجيل 188180 القسم الرابع عشر : الشهادات الفردية للوفاة 189 الباب الثامن التقادم واسترداد الرسوم القسم الاول : استرداد الرسوم 19190 القسم الثاني : التقادم 2017 الباب التاسع تحديد الرسوم القسم الاول : العقود الخاضعة لرسم قدره 5 دج 206 207 القسم الثانى : العقود الخاضعة لرسم قدره 25 دج .
القسم الثالث : العقود الخاضعة لرسم قدره 50 دج 211 القسم الرابع : العقود الخاضعة لرسم قدره 100 دج 212 القسم الخامس : الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية 212213 القسم السادس : المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى 217 القسم السابع : التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات 21218 للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المواد القسم الثامن : الاجارة 2222222 القسم التاسع : اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق أو التصريح بهما 223 224 القسم العاشر : الديون 225 القسم الحادي عشر : مبادلة العقارات 22226و القسم الثاني عشر : نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض 228 القسم الثالث عشر : بيع العقار الشائع 229 230 القسم الرابع عشر : نقل الملكية مجانا 243231 القسم الخامس عشر : القسمة 24 247 الى القسم السادس عشر : الشركات 251248 القسم السابع عشر : البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع لاموال عقارية أو لرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو الزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض 261252