الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الثاني — الضمانات والامتيازات
المادة 365
عندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها إلى مصلحة التسجيل والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، ونتيجة مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكرر لمختلف الالتزامات الجبائية فان الوكيل أو الوكلاء أصحاب الاغلبية حسب مفهوم المادة 16 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمكن اعتبارهم مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة .
ولهذا الغرض يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة التابعة لمقر الشركة وتبت كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك .
ان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي تقضى بمسؤوليتهم، لا تعوق التدابير التحفظية التي يمكن أن يتخذها تجاههم المحاسب المكلف بالتحصيل .
الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. وان أحكام المادتين 68 و 69 من هذا القانون لا تخل بحق بممارسة هذا الامتياز الذي يمارس مباشرة بعد امتياز الرسوم على رقم الاعمال . 2 وللخزينة، فضلا عن الامتياز المشار اليه أعلاه، رهن قانوني على عقارات التركة وذلك من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في محافظة الرهون ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون ...