الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 364
لا يمكن اقامة اعتراض على وثائق المتابعة الا فيما يخص عدم صحة شكل وثيقة المتابعة او عدم استحقاقية المبلغ المطالب به والناتج من الدفع الذى تم أو من التقادم 1252 الجريدة الرسمية المكسب بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاعتراض على السند التنفيذي أو من أى سبب آخر لا يعرض للخطر وعاء الضريبة وحساب الضريبة نفسه (*) وان نائب مدير الضرائب للولاية مؤهل للبت في طلبات استرداد الاشياء المحجوزة وفى الاعتراضات على وثائق المتابعة للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398