الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 363
تطبق المواد من 428 الى 433 ومن 442 الى 444 ومن 447 الى 452 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على المتابعات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والضرائب المشار اليها في المادة 354 من هذا القانون .
غير أن الطلب المشار اليه في المقطع الاول من المادة 444 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب أن يقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية .
وان العقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير الذي معدله محدد ب 10 % عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير والذي هو مستحق ابتداء من أول يوم للشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها ..
وان مختلف العقوبات والتعويضات المشار اليها في هذه الماده تحصل في جميع الحالات لصالح ميرانيه الدولة