أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 361
ان أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 359 أعلاه يبتدىء :
- عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، غداة يوم استلام هذا التبليغ الذي هو اليوم المبين في الاعلان الذي اعدته ادارة البريد من أجل اثبات تسليم الرسالة الموصى عليها الى صاحبها أو الى وكيله المفوض ...
عندما يتم التبليغ بواسطة عون للمتابعات أو بواسطة - عون ادارة التسجيل، غداة يوم التبليغ