أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 360
تقدر الادارة فيما اذا كانت الضمانات التي قدمها المكلف بالضريبة من أجل تأجيل تنفيذ السند التنفيذي كافية لضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه • وتستطيع الادارة فى كل وقت، اذا رأت ذلك لازما أن تطلب تكملة من الضمانات. وتستأنف المتابعات اذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .