الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 359
ان المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة الشكوى أو حصة المبالغ المطالب بها، يمكنه أن يقدم اعتراضا خلال الشهرين لاستلام تبليغ سند التحصيل، الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي وان الاعتراض لا يقطع تنفيذ الاساسى من السند التنفيذي وأن الغرامات والعقوبات والرسوم الزائدة وجميع التوابع يحتفظ بها حتى صدور قرار قضائي .
غير أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يؤجل دفع المبلغ الاساسي المتنازع فيه اذا طلب ذلك في اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذى يرمى اليه أو مع توضيح الاسس وعند عدم وجود ضمانات، ان المكلف بالضريبة الذي طالب الاستفادة بهذا التدبير، يمكن متابعته الى أن يتم الحجر التحفظى فقط بالنسبة للجزء المتنازع فيه في الاصل من دون انتظار صدور قرار الجهة القضائية .