أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 358
عندما لا يتم التبليغ الى المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على اثر اختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة عن منزله أو محل اقامته أو مقره، فانه يتم تجديد التبليغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصى عليها المقدمة.
اليهما