الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 357
يبلغ السند التنفيذي :
- اما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ،
- واما من قبل عون مؤهل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل ،
- واما من قبل أعوان ادارة التسجيل .
ويكون التبليغ ملخصا اذا كان الامر يتعلق بسند تحصيل جماعي أو جدول حصائل أو كشوف رسوم عليها مسبقا تأشيرة تنفيذية .
ويتضمن التبليغ انذارا بدفع الرسوم المطالب بها وتكون هذه الرسوم واجبة الاداء فورا. ويبقى السند الاصلى مودعا بمكتب القباضة .