الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم › القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 354
ان المتابعات والدعاوى فيما يخص الحقوق والرسوم والا ناوى ويصفه عامه جميع الضرائب والمبالغ التي يعود تحصيلها عادة الى ادارة التسجيل تحضع، مهما كان المحاسب المكلف بها الى القواعد المبينة فى المواد من 355 الى 365 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المواد 43 و 101 الى 107 و 113 و 115 و 119 و 168 المقطع الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالتصريحات الخاطئة أو شهادات الدين وبالاخفاء وبالعقوبات الجنحية وبالبيوع العمومية للمنقولات .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251