الباب الثالث عشر — الرسم الخاص المترتب على نقل الملكية لقاء عوض
المادة 353
تعفى من الرسم ذى المعدل التصاعدي لنقل الملكية الرسوم العقارية، المؤسس بموجب المادة 352 أعلاه :
I - بيع الاموال التابعة لاملاك الدولة ،
2 - بيع العقارات الذي يتم على اثر عمليات التجهيز أو الاستصلاح من قبل الصندوق الجرائري للتهيئة العمرانية والهيئات العمومية للتجهيز التي يتم اعتمادها من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك ضمن نطاق تطبيق برنامج سنوى لمخطط وطني للتنمية ،
3 - بيع المساكن الفردية ذات الكراء المعتدل التي بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو عمارات جماعية بنتها مكاتب الترقية والتسيير العقارى في اطار التوفير من أجل السكن ،
4 - العمليات المشار اليها في المادتين 261 و 240 من هذا القانون ،
5 - غير أن البيوع المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه تتحمل رسم نقل الملكية لقاء عوض بمعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون .