أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني عشر — أحكام مختلفة
المادة 351
يحظر على مفتشى التسجيل القيام باجراء التسجيل بخصوص العقود التي يتم اعدادها حسب الطريقة الرسمية طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق .