الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 34
ان رسوم نقل الملكية بين الاحياء أو عن طريق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنه في العقد الدى هو موضوعه وذلك بالنسبة للديون الأجلة ..
غير أنه بالنسبة لرسوم نقل الملكية مجانا تصفى حسب التصريح التقديرى للاطراف فيما يخص الديون التي يوجد ازاءها المدين في حالة افلاس او في حالة تسوية قضائية أو اعسار في وقت عقد الهبه أو فتح التركة .
وكل مبلغ تم تحصيله من المدين بالنسبة للدين بعد التقدير وزيادة عنه، يجب أن يكون موضوع تصريح، وتطبق على هذه التصريحات المبادىء التي تضبط تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة بصفة عامة ولاسيما بالنسبة للآجال وعقوبات التأخر والتقادم ويؤجل استحقاق الضريبة فقط الى يوم تحصيل الكل أو البعض من الدين الذي تمت حوالته .