الباب الثاني عشر — أحكام مختلفة
المادة 349
ان أحكام هذا القانون المطبقة على نقل ملكية لقاء عوض أو محل تجاري أو زبائن، تطبق على جميع الاتفاقيات لقاء عوض والتي من شأنها أن تسمح لشخص بممارسة مهنة أو وظيفة أو عمل كان يشغله شخص سابق حتى ولو كانت هذه الاتفاقية المبرمة مع هذا الشخص أو ذوى حقوقه مصحوبة بتنازل عن الزبائن .
وتستحق الرسوم على جميع المبالغ التي يفرض دفعها على الوارث بفعل الاتفاقية تحت أى تسمية كانت، وكذلك على جميع الاعباء المترتبة عليه بنفس الصفة •