أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني عشر — أحكام مختلفة
المادة 348
ان الحالة التي نص عليها بموجب أحكام هذا القانون بأن العقد يجب أن يسجل مجانا، فانه يمكن الغاء هذا الاجراء بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المائية وان الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجيل، يمكن أن يحل محله التسجيل على الحساب وذلك ضمن شروط محددة حسب | نفس الاجراء . 1250 الجريدة الرسمية