أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 347
تعفى من اجراءات التسجيل، الرسائل والاشعارات بالاستلام والتحلى والقبول والموافقة المتعلقة بالرهون الزراعية والفندقية والمنجمية والصناعية ولاسيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبالسجل الذي قيدت فيه هذه الرهون، ونسخة تسجيل القرض والشهادات السلبية أو الخاصة بالشطب الذى يهم هذه الرهون.