أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 344
1 تسجل مجانا وثائق الاجراءات الخاصة بتسجيل الرهن العقاري أو تلقى الكفالة المتعلقين بنظام الوصايات الشرعية والغياب . 2 ان الجرد الذى يجب أن يقوم به الموثق في موضوع الوصاية الشرعية والغياب يعفى من رسوم التسجيل عندما يقل مقدار موجودات التركة عن مبلغ 10.000 دج
3 - يسجل مجانا ضبط حسابات الوصاية الحسابات السنوية ونهاية التسيير) .