أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 342
بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، فان الاعفاء من الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل والطابع والرهن العقاري المنصوص عليه في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والدواوين والمؤسسات والهيئات العمومية، يتم تحديده في العقود والاتفاقيات اللازمة لاحداثها ولتولى نشاط مؤسسات أخرى أو أخذ أموال منقولة أو غير منقولة وديون وحقوق وسندات من جميع الانواع وتكون جزءا من الذمة المالية لهذه الاخيرة .