الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 340
ان التعاونيات العقارية المحدثة في اطار الامر رقم 76 92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية تعفى من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي أنشئت من أجله .
و تطبق نفس الاعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في اطار برنامج عمومى للسكن الريفي والتي استفادت من مساعدة مالية أو عينية اما من قبل الدولة واما من قبل الجماعات المحلية .