الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 33
ان أحكام الفقرتين 1-1 و 2 من المادة 32 السابقة الذكر، تطبق على تصفيه ودفع رسوم نقل الملكية بين الاحياء مجانا كلما كانت المنقولات التي تم نقل ملكيتها، بيعت خلال السنتين من عقد الهبة، أو اذا كان الأمر يتعلق بمجوهرات أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات، فانها تكون موضوع تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق سارى المفعول عند تاريخ هذا العقد وتم ابرامه من قبل الواهب أو زوجه أو أسلافه منذ أقل من عشر سنوات