أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 31
ان نقل ملكية الاموال المنقولة الاجنبية المادية بين الاحياء بصفة مجانية أو لقاء عوض عندما يتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، يحضع لرسوم نقل الملكية ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها أموالا جرائرية من نفس النوع .