الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 315
تعفى من اجراءات التسجيل العقود المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالافلاس والتسوية القضائية والتالي تعدادها : التصريحات بوقف الدفع ، الموازنات ، ايداع الموازنات الاعلانات وشهادات النشر المتعلقة بتصريح الافلاس أو دعوة الدائنين ، عقود ايداع الجرود والمعاملات وغيرها من العقود، محاضر الجمعيات والملاحظات ومداولات الدائنين عقود الديون المفترضة عقود المنتجات العرائض المقدمة الى قاضي التفليسة، الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقارير وحسابات وكلاء التفليسة، جداول التوزيع محاضر التدقيق وتأكيد الديون الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء.
غير أن مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لاجراءات الفهرسة.