أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 312
تعفى من اجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي لها علاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة 1248 الجريدة الرسمية للتعويض والمخالصات التي تم تسجيلها مجانا عندما يكون هناك اجراء للتسجيل .