أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 303
تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ومن رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء الهبات والوصايا للاشياء الفنية والمعالم الاثرية أو الاشياء ذات الطابع التاريخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات المقدمة الى المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه اذا كانت هذه المؤلفات أو الاشياء مخصصة لان تكون ضمن مجموعة عمومية .