أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 29
فيما يخص القيم المنقولة من كل نوع، فان رأس المال الذي يكون أساسا لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة يحدد بموجب التصريح التقديرى للاطراف طبقا للمادة 26 أعلاه ماعدا تطبيق المادة 108 من هذا القانون .