الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 299
تعفى من اجراءات التسجيل :
I العقود والاوراق المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي موضوعها تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 2 جميع عقود المتابعة أو غيرها سواء المطالبة بها أم الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصيل الضرائب العمومية وجميع المبالغ الاحرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت ومن أجل أى هدف كان ولو كان الامر يتعلق بالضرائب المحلية ، 3 مخالصات الضرائب والرسوم والديون والمداخيل المدفوعة الى الدولة أو الى الجماعات المحلية ، 4 أوامر ابراء الذمة أو التخفيض والاعفاء أو لتخفيف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف . 5-5 الوصولات المسلمة الى الجبات ومحصلى الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الايرادات أو التسييرات العمومية .