أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 291
يماثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الدولة فيما يخص قواعد الخضوع للضرائب والاستحقاقية الخاصة بجميع الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو التحصيل أو الاعباء الجبائية مهما كان نوعها .
وتسجل مجانا جميع العقود وجميع السندات وبصفة عامة جميع الاوراق وجميع العقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل في شأنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه