الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 278
فضلا عن العقود والاحكام والسجلات المشار اليها في المادة 274 أعلاه، فان جميع العقود التي يجب اعادة تأسيسها على اثر كارثة أو وقائع حربية، وكذلك جميع شكليات الاجراءات التي موضوعها اعادة التأسيس هذه، تعفى من اجراءات التسجيل مالم تكن الرسوم المطبقة على العقد الاصلى غير مسددة بعد فيما يخص العقود التي تمت اعادة تأسيسها ولا يمكن المطالبة بأى عقوبة خاصة بالتسجيل فيما يخص الوثائق المشار اليها في المادة 277 أعلاه